الشيخ محمد علي الأنصاري
454
الموسوعة الفقهية الميسرة
الأوّل - عدم الجواز ، ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط « 1 » والخلاف « 2 » . الثاني - الجواز ، ذهب إليه الشيخ في النهاية « 3 » ، ووافقه الأكثر ، مثل ابن إدريس « 4 » ، والمحقّق « 5 » ، والعلّامة « 6 » ، وولده « 7 » ، والشهيد الأوّل « 8 » ، والشهيد الثاني « 9 » ، والأردبيلي « 1 » ، والسبزواري « 11 » ، والإصفهاني « 21 » ، وصاحب الجواهر « 31 » ، وغيرهم ؛ لصدق الاضطرار ، فتشمله العمومات والإطلاقات المجوّزة للمحرّمات حال الاضطرار . وخصّ بعض هؤلاء الجواز بصورة الخوف على النفس لا ما دونه . . التداوي بالمسكر : اختلف الفقهاء في جواز التداوي بالمسكر أو بما اختلط معه ، على أقوال : الأوّل - عدم الجواز ، ذهب إليه الشيخ « 1 » ، وابن إدريس « 2 » ، والمحقّق « 3 » - لكن استثنى ضرورة التداوي به للعين - والعلّامة في الإرشاد « 4 » ، ونسبه الشهيد الثاني إلى المشهور « 5 » ، والسبزواري إلى الأشهر « 6 » ، والإصفهاني إلى الأكثر « 7 » . ومستند هؤلاء إطلاقات وعمومات تحريم المسكر مضافا إلى ما ورد من النهي عن التداوي به بالخصوص ، مثل ما رواه الحلبي ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دواء عجن بالخمر ، فقال : لا واللّه ، ما احبّ أن أنظر إليه ، فكيف أتداوى به ؟ ! إنّه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير . . . » « 8 » . وعدّة روايات أخرى بهذا المضمون . الثاني - الجواز ، ذهب إليه القاضي ابن
--> ( 1 ) المبسوط 6 : 288 . ( 2 ) الخلاف 6 : 97 . ( 3 ) النهاية : 591 - 592 . ( 4 ) السرائر 3 : 126 . ( 5 ) شرائع الإسلام 3 : 231 . ( 6 ) القواعد 2 : 159 ، وإرشاد الأذهان 2 : 114 . ( 7 ) إيضاح الفوائد 4 : 165 . ( 8 ) الدروس 3 : 25 . ( 9 ) المسالك 12 : 127 . 1 مجمع الفائدة 11 : 317 . ( 11 ) كفاية الأحكام : 254 . 21 كشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 274 . 31 الجواهر 36 : 444 . ويظهر من النراقي أيضا وإن لم يصرّح به ؛ لأنّه قد صرّح بجواز التداوي به كما سيأتي ، فلابدّ من أن يقول به هنا أيضا بطريق أولى . 1 المبسوط 6 : 288 ، والخلاف 6 : 97 . 2 السرائر 3 : 126 . 3 شرائع الإسلام 3 : 231 . 4 إرشاد الأذهان 2 : 114 . 5 المسالك 12 : 128 . 6 كفاية الأحكام : 254 . 7 كشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 273 . 8 الوسائل 25 : 345 ، الباب 20 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 4 .